التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
3
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

6

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات الناظمة لكيفية تسجيل " عقود الإيجار الموسمية " لدى الجهات الإدارية المختصة وكيفية استيفاء رسم التسجيل .