المواد
المقدمة
أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي
1 · مادة 1
#مادة 1. تصنف الطرق الواقعة خارج حدود البلديات في إحدى الفئات الآتية أ- الطرق العريضة (أوتوستراد ) وهي الطرق التي تكثر فيها كثافة السير. ب- الطرق الدولية وهي تربط العاصمة والمدن السورية الكبرى بالبلاد المجاورة ج- طرق المواصلات من الدرجة الأولى وهي تربط مراكز المحافظات بعضها ببعض د- طرق المواصلات من الدرجة الثانية وهي التي تربط مراكز المحافظات بمراكز الأقضية وبمراكز الاصطياف والمشاتي ه- طرق المواصلات من الدرجة الثالثة وهي تربط مراكز الأقضية بعضها ببعض وبمراكز النواحي التابعة لها, و- الطرق الزراعية وهي التي تربط النواحي المناطق الزراعية
2 · مادة 2
#مادة 2- يحدد الحد الأدنى لعرض مختلف الطرق المذكورة أعلاه كما يحدد الحد الأدنى للتعبيد في كل فئة على الوجه الآتي:
3 · مادة 3
#مادة 3- تحدد الطرق السورية التابعة لكل فئة من الفئات السابقة وترنم بمرسوم بناء على اقتراح وزارة الأشغال العامة والمواصلات.
4 · مادة 4
#مادة 4- يحدد رجوع واجهت الأبنية التي تشاد في جوانب الطرق المبينة في المادة الأولى عن حدود وحرم الطريق كما يلي: أ- بعشرين مترا للأبنية الواقعة على الأوتوستراد والطرق الدولية ب- بخمسة عشر مترا للأبنية الواقعة على طرق المواصلات من الدرجة الأولى. ج- باثني عشر مترا للأبنية الواقعة على طرق المواصلات من الدرجة الثانية د- بعشرة أمتار للأبنية الواقعة على طرق المواصلات من الدرجة الثالثة ه- بسبعة أمتار للأبنية الواقعة على الطرق الزراعية
5 · مادة 5
#مادة 5- يحدد بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات المواصفات الفنية لكل فئة من فتات الطرف
6 · مادة 6
#مادة 6- لا يسمح لأصحاب الأراضي المجاورة لأقسام ولفات الطرق المذكورة أعلاه بالبناء على حدود مقدار الرجوع المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون قبل الحصول على رخصة خاصة تمنحها مجانأ مديرية الأشغال العامة والمواصلات و كل محافظة
7 · مادة 7
#مادة 7- تلقي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
8 · مادة 8
#مادة 8- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ هذا القانون
الخاتمة
صدر في 16/12/1957

