4
مادة 4- يحدد رجوع واجهت الأبنية التي تشاد في جوانب الطرق المبينة في المادة الأولى عن حدود وحرم الطريق كما يلي: أ- بعشرين مترا للأبنية الواقعة على الأوتوستراد والطرق الدولية ب- بخمسة عشر مترا للأبنية الواقعة على طرق المواصلات من الدرجة الأولى. ج- باثني عشر مترا للأبنية الواقعة على طرق المواصلات من الدرجة الثانية د- بعشرة أمتار للأبنية الواقعة على طرق المواصلات من الدرجة الثالثة ه- بسبعة أمتار للأبنية الواقعة على الطرق الزراعية

