3
مادة 3- تحدد الطرق السورية التابعة لكل فئة من الفئات السابقة وترنم بمرسوم بناء على اقتراح وزارة الأشغال العامة والمواصلات.
التشريعات السورية
3
مادة 3- تحدد الطرق السورية التابعة لكل فئة من الفئات السابقة وترنم بمرسوم بناء على اقتراح وزارة الأشغال العامة والمواصلات.