التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
495
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

3

مادة 3- تحدد الطرق السورية التابعة لكل فئة من الفئات السابقة وترنم بمرسوم بناء على اقتراح وزارة الأشغال العامة والمواصلات.