التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
495
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

2

مادة 2- يحدد الحد الأدنى لعرض مختلف الطرق المذكورة أعلاه كما يحدد الحد الأدنى للتعبيد في كل فئة على الوجه الآتي: