التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
495
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

1

مادة 1. تصنف الطرق الواقعة خارج حدود البلديات في إحدى الفئات الآتية أ- الطرق العريضة (أوتوستراد ) وهي الطرق التي تكثر فيها كثافة السير. ب- الطرق الدولية وهي تربط العاصمة والمدن السورية الكبرى بالبلاد المجاورة ج- طرق المواصلات من الدرجة الأولى وهي تربط مراكز المحافظات بعضها ببعض د- طرق المواصلات من الدرجة الثانية وهي التي تربط مراكز المحافظات بمراكز الأقضية وبمراكز الاصطياف والمشاتي ه- طرق المواصلات من الدرجة الثالثة وهي تربط مراكز الأقضية بعضها ببعض وبمراكز النواحي التابعة لها, و- الطرق الزراعية وهي التي تربط النواحي المناطق الزراعية