التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
495
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

5

مادة 5- يحدد بقرار من وزير الأشغال العامة والمواصلات المواصفات الفنية لكل فئة من فتات الطرف