التشريعات السورية

القانون 18 لعام 2014 المتضمن قانون جوازات السفر وتعديلاته

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 18 لعام 2014 المتضمن قانون جوازات السفر وتعديلاته الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: قانون جوازات السفر الصادر بالقانون 18 لعام 2014 والمعدل بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2016 وبالقانون 9 لعام 2022 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/1/1436 هــ 26/10/2014. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزير: وزير الداخلية. · الوزارة: وزارة الداخلية. · جواز السفر: وثيقة سفر رسمية تمنح لمواطني الجمهورية العربية السورية. · وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين: وثيقة سفر تمنح للفلسطينيين السوريين المتواجدين على أراضي الجمهورية العربية السورية المسجلين في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب. · تذكرة المرور: وثيقة سفر رسمية تصدر عن إدارة الهجرة والجوازات بموافقة الوزير تمنح للأشخاص مجهولي الجنسية، أو الذين لا جنسية لهم، وللاجئين الذين اعترف لهم بهذه الصفة. · وللأشخاص الذين يقيمون على أراضي الجمهورية العربية السورية، وجنسيتهم معروفة ممن يتعذر عليهم الحصول على وثائق السفر من سفارات دولهم، وزوجاتهم، وأولادهم القصر. · تذكرة مرور للعودة: وثيقة سفر رسمية تصدر عن بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، تمنح للمواطنين السوريين المتواجدين خارج القطر تخول حاملها العودة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. · دفتر البحار: وثيقة سفر رسمية تصدر عن المديرية العامة للموانئ تمنح للبحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية، تدون على صفحاتها بياناته الشخصية والمهنية وخدماته البحرية. · إجازة الحدود: وثيقة سفر تمنح من قبل المحافظ في المحافظات الحدودية للمواطنين الذين لديهم أملاك متداخلة مع الدول الحدودية المجاورة.

2 · المادة 2

#

لا يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية بمغادرة أراضيها أو العودة إليها إلا بموجب جوازات أو وثائق سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 · المادة 3

#

تحدد بقرار يصدر عن الوزير الحالات التي يستعاض فيها عن جواز السفر أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين بإجازة حدود أو ببطاقة شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامهما.

4 · المادة 4

#

تحدد بقرار من الوزير الحالات التي يجب فيها على مواطني الجمهورية العربية السورية الحصول على تأشيرة خروج.

5 · المادة 5

#

لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

6 · المادة 6

#

تصدر باسم الجمهورية العربية السورية جوازات ووثائق السفر من الجهات التالية: أ- وزارة الخارجية والمغتربين، يصدر عنها: 1- جواز سفر دبلوماسي. 2- جواز سفر خاص. 3- جواز سفر مهمة. ب- البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يصدر عنها: 1- جواز سفر عادي. 2- وثيقة سفر لللاجئين الفلسطينيين. 3- تذكرة مرور للعودة. ج- إدارة الهجرة والجوازات، يصدر عنها: 1- جواز سفر عادي. 2- وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين. 3- تذكرة مرور. د- المديرية العامة للموانئ يصدر عنها: دفتر بحّار.

7 · المادة 7

#

تمنح جوازات ووثائق السفر لكل مواطن عربي سوري ممن تتوافر لديه شروط الحصول عليها.

8 · المادة 8

#

تمنح جوازات ووثائق السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين والأشخاص الذين يرى الوزير موجباً لمنحهم جوازات السفر.

9 · المادة 9

#

يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها، وطريقة تجديدها، وشروط إجراءات منحها.

10 · المادة 10

#

تُحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: 1 – (50000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية هن كل جواز أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور. 2 – (75000) ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لكل جواز، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة..

11 · المادة 11

#

لا يجوز لمن يحمل جوازاً أو وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية السورية دخول دول لم تدوّن على جوازه أو وثيقة سفره ما لم يحصل على إذن من الوزير أو من يفوضه بذلك.

12 · المادة 12

#

يُغرّم بمبلغ مقداره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية، كل من يفقد جواز سفره، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الممنوحة له، ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو بحكمها

13 · المادة 13

#

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة. أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر، أو بغرامة مالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد للمادة الرابعة من هذا القانون ويقضي بالعقوبة نفسها على كل من قدّم أوراقاً مزورة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله، أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أرضي الجمهورية العربية السورية. ج- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين الخامسة أو الحادية عشرة من هذا القانون.

14 · المادة 14

#

تسري أحكام هذا القانون على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الجمهورية العربية السورية.

15 · المادة 15

#

ينهى العمل بجميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون (م2004/60) ولا سيما القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 31/12/1975 م وتعديلاته (م1982/27) (ق1993/22).

16 · المادة 16

#

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

17 · المادة 17

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 9/1/1436 هجري الموافق لــ 2/11/2014 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.