التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

تُحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: 1 – (50000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية هن كل جواز أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور. 2 – (75000) ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لكل جواز، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة..