التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد بقرار يصدر عن الوزير الحالات التي يستعاض فيها عن جواز السفر أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين بإجازة حدود أو ببطاقة شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامهما.