التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

يُغرّم بمبلغ مقداره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية، كل من يفقد جواز سفره، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الممنوحة له، ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو بحكمها