التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.