6
تصدر باسم الجمهورية العربية السورية جوازات ووثائق السفر من الجهات التالية: أ- وزارة الخارجية والمغتربين، يصدر عنها: 1- جواز سفر دبلوماسي. 2- جواز سفر خاص. 3- جواز سفر مهمة. ب- البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يصدر عنها: 1- جواز سفر عادي. 2- وثيقة سفر لللاجئين الفلسطينيين. 3- تذكرة مرور للعودة. ج- إدارة الهجرة والجوازات، يصدر عنها: 1- جواز سفر عادي. 2- وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين. 3- تذكرة مرور. د- المديرية العامة للموانئ يصدر عنها: دفتر بحّار.

