المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعتبر جميع العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية مشتركين حكمنا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بدءاً من تاريخ التحاق كل منهم بالعمل لدى المؤسسة المذكورة ويتم حساب الاشتراكات المتوجبة على العامل وعلى المؤسسة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته .
2 · المادة 2
#يعتمد في حساب الأجر الواجب الاشتراك عنه حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي : أ. أجر شهر كانون الثاني من كل عام وفق ما أعتمد أساساً في تسوية أوضاع هؤلاء العاملين طبقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وذلك عن خدماتهم التي تسبق تاريخ 1/1/1988 . ب. الأجر الشهري المحدد في قرار التسوية النافذ بدءاً من تاريخ 1/1/1988 مضافاً إليه الزيادات القانونية والترفيعات إن وجدت عن خدماتهم اللاحقة للتاريخ المذكور طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته .
3 · المادة 3
#أ- يقسط مجموع مبالغ الاشتراكات التأمينية الناتجة عن أحكام المادتين /1و2/ من هذا المرسوم التشريعي السابقة لتاريخ نفاذه على مئة وعشرين قسطا شهرياً . ب- في حالة انتهاء خدمة العامل قبل تسديد الاشتراكات المترتبة عليه والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملة يحسم المتبقي منها دفعة واحدة من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له خلافاً لأحكام المادة /99/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته أما في حال استحقاقه المعاش فتحسم تلك الاشتراكات من معاشه الشهري وفق أحكام القانون المذكور على أن يحدد مقدارها من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية . ج- تعفى مؤسسة الإسكان العسكرية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /73-76/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم . وفي حال التأخر عن سداد أي قسط شهري مستحق تترتب الفوائد والغرامات عن هذا القسط طيلة مدة التأخير .
4 · المادة 4
#تلتزم مؤسسة الإسكان بأن تسدد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الاشتراكات التأمينية (حصة العامل + حصة رب العمل ) المتوجبة لقاء المبالغ التي صرفت أو ستصرف للعاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين انتهت خدماتهم لدى مؤسسة الإسكان العسكرية أو تم نقلهم إلى جهات عامة ولم تصف حقوقهم أدى المؤسسة المذكورة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سواء كانت هذه المبالغ ناتجة عن تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته لم نتيجة لأحكام قضائية صادرة سنداً القانون المذكور .
5 · المادة 5
#يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين انتهت خدماتهم قبل صدوره وصفيت حقوقهم من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية حسب القوانين والأنظمة النافذة لديها بناءً على طلبهم
6 · المادة 6
#يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير الدفاع .
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في2/11/1423هـ الموافق 4/1/2003م

