2

يعتمد في حساب الأجر الواجب الاشتراك عنه حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي : أ. أجر شهر كانون الثاني من كل عام وفق ما أعتمد أساساً في تسوية أوضاع هؤلاء العاملين طبقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وذلك عن خدماتهم التي تسبق تاريخ 1/1/1988 . ب. الأجر الشهري المحدد في قرار التسوية النافذ بدءاً من تاريخ 1/1/1988 مضافاً إليه الزيادات القانونية والترفيعات إن وجدت عن خدماتهم اللاحقة للتاريخ المذكور طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته .