3

أ- يقسط مجموع مبالغ الاشتراكات التأمينية الناتجة عن أحكام المادتين /1و2/ من هذا المرسوم التشريعي السابقة لتاريخ نفاذه على مئة وعشرين قسطا شهرياً . ب- في حالة انتهاء خدمة العامل قبل تسديد الاشتراكات المترتبة عليه والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملة يحسم المتبقي منها دفعة واحدة من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له خلافاً لأحكام المادة /99/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته أما في حال استحقاقه المعاش فتحسم تلك الاشتراكات من معاشه الشهري وفق أحكام القانون المذكور على أن يحدد مقدارها من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية . ج- تعفى مؤسسة الإسكان العسكرية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /73-76/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم . وفي حال التأخر عن سداد أي قسط شهري مستحق تترتب الفوائد والغرامات عن هذا القسط طيلة مدة التأخير .