4
تلتزم مؤسسة الإسكان بأن تسدد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الاشتراكات التأمينية (حصة العامل + حصة رب العمل ) المتوجبة لقاء المبالغ التي صرفت أو ستصرف للعاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين انتهت خدماتهم لدى مؤسسة الإسكان العسكرية أو تم نقلهم إلى جهات عامة ولم تصف حقوقهم أدى المؤسسة المذكورة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي سواء كانت هذه المبالغ ناتجة عن تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته لم نتيجة لأحكام قضائية صادرة سنداً القانون المذكور .

