5
يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين انتهت خدماتهم قبل صدوره وصفيت حقوقهم من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية حسب القوانين والأنظمة النافذة لديها بناءً على طلبهم
التشريعات السورية
5
يستثنى من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين انتهت خدماتهم قبل صدوره وصفيت حقوقهم من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية حسب القوانين والأنظمة النافذة لديها بناءً على طلبهم