1

يعتبر جميع العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية مشتركين حكمنا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بدءاً من تاريخ التحاق كل منهم بالعمل لدى المؤسسة المذكورة ويتم حساب الاشتراكات المتوجبة على العامل وعلى المؤسسة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته .