المواد
المقدمة
قانون تخصيص مساكن لذوي الشهداء الصادر بالمرسوم التشريعي 9 لعام 1985 والمعدل بالمرسوم التشريعي 14 لعام 2011 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية أو قتل على أيدي عناصر معادية .
2 · المادة 2
#1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة . ـ 2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد . ـ 3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة . ـ4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر . ـ 5ـ تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة . ـ 6ـ تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .
3 · المادة 3
#يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .
4 · المادة 4
#تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .
5 · المادة 5
#تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8/3/1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية : 1- إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن . 2- إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي قتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت . 3- إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم مادفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم دار السكن .
6 · المادة 6
#يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .
7 · المادة 7
#يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .
8 · المادة 8
#إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد .
9 · المادة 9
#يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .
10 · المادة 10
#تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .
11 · المادة 11
#تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .
12 · المادة 12
#تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .
13 · المادة 13
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 24/8/1405 هـ و /14/5/1985 م المرسوم التشريعي 14 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون مساكن ذوي الشهداء الصادر بالمرسوم التشريعي 9 لعام 1985الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 تضاف إلى نهاية المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14/5/1985 الفقرة التالية: أو قتل على أيدي عناصر معادية. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 14/2/1432 هجري الموافق لـ 19/1/2011 ميلادي الجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2011 الصفحة 137 ملحق: قرار وزارة الدفاع رقم /45/ تاريخ 10/2/2011 الجريدة الرسمية العدد 32 لعام 2011 الصفحة 341 المادة 1 الشهيد في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 9/1985 والمرسوم التشريعي رقم 14/2011 هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية أو قتل على أيدي عناصر معادية. المادة 2 العسكري هو الضابط وصف الضابط والفرد وغيرهم ممن عرضتهم المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم 18/2003. المادة 3 يعتبر شهيداً وفق المرسوم التشريعي رقم 14/2011 وتنطبق عليه مفاعيل المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 1985 كل عسكري يقتل على أيدي عناصر معادية اغتيالاً أو مواجهة أو بأية طريقة كانت ولا يشترط أن يكون ذلك في الحرب أو العمليات الحربية. المادة 4 تثبت واقعة القتل وكونها على أيدي عناصر معادية وأينما حدثت، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها، بموجب تقرير قائد الوحدة التي يتبع إليها العسكري ومصادقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة. المادة 5 يستفيد الشهيد وفق ما جاء به المرسوم التشريع رقم /14/ لعام 2011 من كافة المزايا الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14/5/ 1985. المادة 6 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

