التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

1

الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية أو قتل على أيدي عناصر معادية .