التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
9
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

5

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8/3/1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية : 1- إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن . 2- إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي قتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت . 3- إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم مادفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم دار السكن .