التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
9
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

6

يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .