التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
9
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

8

إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد .