التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
9
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

3

يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .