التشريعات السورية

القانون 51 لعام 1978 المتضمن منح تعويض طبيعة العمل لدى مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
51
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1978 يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين لدى المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يقومون فعلاً بأعمال التلحيم في الكوابل الأرضية ومساعديهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 · المادة 2

#

يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى السابقة بنسبة 35% إلى 75% من الراتب أو الأجر اليومي المحسوب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع من تاريخ المنح.

3 · المادة 3

#

تحدد حالات وقواعد وضوابط منح تعويض طبيعة العمل كما تحدد نسبته لكل من العاملين المستفيدين بقرار من وزير المواصلات، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وزمانه والجهد المتميز الذي يتطلبه القيام به.

4 · المادة 4

#

يشترط للاستفادة من هذا التعويض أن يقوم المستفيد بأعمال التلحيم بصورة فعلية، ويعتبر في حكم ذلك حصراً: - الإجازة الإدارية. - الإجازة الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. - التكليف بمهمة رسمية داخل القطر لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.

5 · المادة 5

#

يسقط الحق بتقاضي هذا التعويض حكماً عند عدم قيام المستفيد بصورة فعلية بالعمل المخصص له التعويض لأي سبب من الأسباب، كما يحجب عنه هذا الحق في غير حالات الانقطاع المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

6 · المادة 6

#

يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 26/1/1399 و 26/12/1978

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.