6
يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته.
التشريعات السورية
6
يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته.