التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
51
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

6

يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 وتعديلاته.