1
يمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين لدى المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يقومون فعلاً بأعمال التلحيم في الكوابل الأرضية ومساعديهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
1
يمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين لدى المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يقومون فعلاً بأعمال التلحيم في الكوابل الأرضية ومساعديهم وفقاً لأحكام هذا القانون.