التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
51
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين لدى المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يقومون فعلاً بأعمال التلحيم في الكوابل الأرضية ومساعديهم وفقاً لأحكام هذا القانون.