التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
51
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى السابقة بنسبة 35% إلى 75% من الراتب أو الأجر اليومي المحسوب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع من تاريخ المنح.