2
يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى السابقة بنسبة 35% إلى 75% من الراتب أو الأجر اليومي المحسوب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع من تاريخ المنح.
التشريعات السورية
2
يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى السابقة بنسبة 35% إلى 75% من الراتب أو الأجر اليومي المحسوب على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع من تاريخ المنح.