التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
51
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد حالات وقواعد وضوابط منح تعويض طبيعة العمل كما تحدد نسبته لكل من العاملين المستفيدين بقرار من وزير المواصلات، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وزمانه والجهد المتميز الذي يتطلبه القيام به.