4
يشترط للاستفادة من هذا التعويض أن يقوم المستفيد بأعمال التلحيم بصورة فعلية، ويعتبر في حكم ذلك حصراً: - الإجازة الإدارية. - الإجازة الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. - التكليف بمهمة رسمية داخل القطر لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.
التشريعات السورية
4
يشترط للاستفادة من هذا التعويض أن يقوم المستفيد بأعمال التلحيم بصورة فعلية، ويعتبر في حكم ذلك حصراً: - الإجازة الإدارية. - الإجازة الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. - التكليف بمهمة رسمية داخل القطر لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.