التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
51
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

4

يشترط للاستفادة من هذا التعويض أن يقوم المستفيد بأعمال التلحيم بصورة فعلية، ويعتبر في حكم ذلك حصراً: - الإجازة الإدارية. - الإجازة الصحية لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. - التكليف بمهمة رسمية داخل القطر لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.