التشريعات السورية

القانون 79 لعام 2001 المتضمن منح مهلة لضم الخدمات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
79
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/1421 ه 13/3/2001 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب: أولا- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة/60/ من المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام/1961/ والتعديلات الطارئة عليها. ثانيا- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة/42/ من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ /22/9/1971/ المتضمن قانون البعثات العلمية. ثالثا- الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتى كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/لعام 1959/ وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/54/ تاريخ /21/2/1971. رابعا- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادرين في عام .1972

2 · المادة 2

#

أ - يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام/1961/ والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الاحكام الواردة في هاتين المادتين. ب - يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه في المادتين 45 و 20 المشار اليهما انفا.

3 · المادة 3

#

يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربى الاشتراكى والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لاحكام الفقرة 6 من المادة 14 من القانون الاساسى للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة د المنوه بها.

4 · المادة 4

#

أ - يمنح ضباط قوى الامن الداخلى القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المذكور. ب - يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن الداخلى والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/18/ لعام/1950/ وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة والخدمات المؤقتة من القانون المذكور: اولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف. ثانيا-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند/1/ السابق.

5 · المادة 5

#

يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب المدد والخدمات التي يجيز ذلك النظام ضمها.

6 · المادة 6

#

تصدر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التي تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.