التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
79
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب: أولا- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة/60/ من المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام/1961/ والتعديلات الطارئة عليها. ثانيا- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة/42/ من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ /22/9/1971/ المتضمن قانون البعثات العلمية. ثالثا- الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتى كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/لعام 1959/ وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/54/ تاريخ /21/2/1971. رابعا- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم/13/ والمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادرين في عام .1972