2
أ - يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام/1961/ والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الاحكام الواردة في هاتين المادتين. ب - يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه في المادتين 45 و 20 المشار اليهما انفا.

