التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
79
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

3

يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربى الاشتراكى والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لاحكام الفقرة 6 من المادة 14 من القانون الاساسى للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة د المنوه بها.