التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
79
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

4

أ - يمنح ضباط قوى الامن الداخلى القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المذكور. ب - يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن الداخلى والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/18/ لعام/1950/ وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة والخدمات المؤقتة من القانون المذكور: اولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف. ثانيا-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند/1/ السابق.