التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
79
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

5

يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب المدد والخدمات التي يجيز ذلك النظام ضمها.