المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1407 هـ الموافق 18/12/1986 م . يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 11/5/1978 م .
2 · المادة 2
#يسمح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب لمرة واحدة مهما أعيد انتخابه لعضوية المجلس باسترداد سيارة سياحية خاصة بوزن لا يزيد عن وزن 1400 كغ .
3 · المادة 3
#يسدد المستفيد من أحكام هذا القانون جميع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والعمولات الناشئة عن الاستيراد بدءاً من الدور التشريعي الرابع وتبقى الإعفاءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 سارية المفعول حيال سيارات الأعضاء المستوردة في الأدوار التشريعية السابقة .
4 · المادة 4
#يجوز التصرف بالسيارة الجارية استيرادها في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 للغير خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 9/4/1407 هـ الموافق لـ 21/12/1986م .

