التشريعات السورية

القانون 44 لعام 1986 المتضمن السماح لعضو مجلس الشعب باستيراد سيارة غير معفاة من الرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
44
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1407 هـ الموافق 18/12/1986 م . يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 11/5/1978 م .

2 · المادة 2

#

يسمح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب لمرة واحدة مهما أعيد انتخابه لعضوية المجلس باسترداد سيارة سياحية خاصة بوزن لا يزيد عن وزن 1400 كغ .

3 · المادة 3

#

يسدد المستفيد من أحكام هذا القانون جميع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والعمولات الناشئة عن الاستيراد بدءاً من الدور التشريعي الرابع وتبقى الإعفاءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 سارية المفعول حيال سيارات الأعضاء المستوردة في الأدوار التشريعية السابقة .

4 · المادة 4

#

يجوز التصرف بالسيارة الجارية استيرادها في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 للغير خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 9/4/1407 هـ الموافق لـ 21/12/1986م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.