4
يجوز التصرف بالسيارة الجارية استيرادها في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 للغير خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
التشريعات السورية
4
يجوز التصرف بالسيارة الجارية استيرادها في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 للغير خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .