المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
القانون 44 لعام 1986 المتضمن السماح لعضو مجلس الشعب باستيراد سيارة غير معفاة من الرسوم
سوريا
الدولة
44
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 44 لعام 1986 المتضمن السماح لعضو مجلس الشعب باستيراد سيارة غير معفاة من الرسوم
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .