التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
44
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

3

يسدد المستفيد من أحكام هذا القانون جميع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والعمولات الناشئة عن الاستيراد بدءاً من الدور التشريعي الرابع وتبقى الإعفاءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 سارية المفعول حيال سيارات الأعضاء المستوردة في الأدوار التشريعية السابقة .