3
يسدد المستفيد من أحكام هذا القانون جميع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والعمولات الناشئة عن الاستيراد بدءاً من الدور التشريعي الرابع وتبقى الإعفاءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1978 سارية المفعول حيال سيارات الأعضاء المستوردة في الأدوار التشريعية السابقة .

