التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
44
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

2

يسمح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب لمرة واحدة مهما أعيد انتخابه لعضوية المجلس باسترداد سيارة سياحية خاصة بوزن لا يزيد عن وزن 1400 كغ .