2
يسمح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب لمرة واحدة مهما أعيد انتخابه لعضوية المجلس باسترداد سيارة سياحية خاصة بوزن لا يزيد عن وزن 1400 كغ .
التشريعات السورية
2
يسمح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب لمرة واحدة مهما أعيد انتخابه لعضوية المجلس باسترداد سيارة سياحية خاصة بوزن لا يزيد عن وزن 1400 كغ .