المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
1 · المادة 1
القانون 44 لعام 1986 المتضمن السماح لعضو مجلس الشعب باستيراد سيارة غير معفاة من الرسوم
سوريا
الدولة
44
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 44 لعام 1986 المتضمن السماح لعضو مجلس الشعب باستيراد سيارة غير معفاة من الرسوم
/
1 · المادة 1
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
1
يلغى المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 11/5/1978 م .