المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400 هـ الموافق لـ 16/3/1980 م صدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يخضع العاملون في مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء لأحكام القوانين والأنظمة النافذة على العاملين لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية مع مراعاة التعديلات الطارئة عليها حتى تاريخ صدور هذا القانون.
2 · المادة 2
#أ- يصنف القائمون على رأس العمل بتاريخ صدور هذا القانون وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي في المرتبة والدرجة أو الصنف والدرجة الذي يستحقه كل منهم مع احتفاظه بقدمه في التعيين والترفيع اعتباراً من تاريخ أول تعيين له بالمؤهل العلمي الأخير الذي يحمله لدى أي من دوائر الدولة أو مؤسساتها على أن تكون خدماته متصلة، ويعامل المستفيدون من هذا التصنيف وفق أحكام المرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لعام 1961. ب- يبقى العاملون الذين لم يشملهم التصنيف المنوه عنه بالفقرة أ من هذه المادة خاضعين لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959.
3 · المادة 3
#في حال تصنيف الموظف أو المستخدم براتب يقل عن الأجر الذي يتقاضاه قبل التصنيف يثابر على منحه الفرق كعلاوة شخصية تطفأ بالترفيعات المقبلة.
4 · المادة 4
#يحق للموضوعين تحت تصرف مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء من العاملين لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 163 لعام 1970 والمندبين من جهات أخرى لا يخضعون فيها لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي، يحق لهم التصنيف وفق أحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا يصار إلى الاستمرار في الندب أو الإعادة إلى الإدارة الأصلية باتفاق الجهات المختصة وفق القوانين النافذة.
5 · المادة 5
#يجري التصنيف من قبل لجنة يشكلها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه وتثبت نتائجه بقرار يصدر عن الجهة صاحبة الصلاحية في التعيين.
6 · المادة 6
#تصفى حقوق العاملين المصنفين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ تصنيفهم وتطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1971.
7 · المادة 7
#ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 17/5/1400 هـ و 2/4/1980 م

