2
أ- يصنف القائمون على رأس العمل بتاريخ صدور هذا القانون وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي في المرتبة والدرجة أو الصنف والدرجة الذي يستحقه كل منهم مع احتفاظه بقدمه في التعيين والترفيع اعتباراً من تاريخ أول تعيين له بالمؤهل العلمي الأخير الذي يحمله لدى أي من دوائر الدولة أو مؤسساتها على أن تكون خدماته متصلة، ويعامل المستفيدون من هذا التصنيف وفق أحكام المرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لعام 1961. ب- يبقى العاملون الذين لم يشملهم التصنيف المنوه عنه بالفقرة أ من هذه المادة خاضعين لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959.

