1
يخضع العاملون في مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء لأحكام القوانين والأنظمة النافذة على العاملين لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية مع مراعاة التعديلات الطارئة عليها حتى تاريخ صدور هذا القانون.
التشريعات السورية
1
يخضع العاملون في مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء لأحكام القوانين والأنظمة النافذة على العاملين لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية مع مراعاة التعديلات الطارئة عليها حتى تاريخ صدور هذا القانون.