1

يخضع العاملون في مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء لأحكام القوانين والأنظمة النافذة على العاملين لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية مع مراعاة التعديلات الطارئة عليها حتى تاريخ صدور هذا القانون.