3
في حال تصنيف الموظف أو المستخدم براتب يقل عن الأجر الذي يتقاضاه قبل التصنيف يثابر على منحه الفرق كعلاوة شخصية تطفأ بالترفيعات المقبلة.
التشريعات السورية
3
في حال تصنيف الموظف أو المستخدم براتب يقل عن الأجر الذي يتقاضاه قبل التصنيف يثابر على منحه الفرق كعلاوة شخصية تطفأ بالترفيعات المقبلة.