4
يحق للموضوعين تحت تصرف مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء من العاملين لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 163 لعام 1970 والمندبين من جهات أخرى لا يخضعون فيها لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو نظام المستخدمين الأساسي، يحق لهم التصنيف وفق أحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا يصار إلى الاستمرار في الندب أو الإعادة إلى الإدارة الأصلية باتفاق الجهات المختصة وفق القوانين النافذة.

