6
تصفى حقوق العاملين المصنفين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ تصنيفهم وتطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1971.
التشريعات السورية
6
تصفى حقوق العاملين المصنفين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ تصنيفهم وتطبق عليهم أحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1971.