التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 المتضمن أصول التصرف بالأراضي الواقعة ضمن حدود مخطط تنظيمي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
26
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 26 لعام 2013 المتضمن أصول التصرف بالأراضي الواقعة ضمن حدود مخطط تنظيمي الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية: ‌أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة. ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعاً من إحدى الجهات العامة سواءً كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ما هي معدة له. ‌ ج -المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالإسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقاً لما هي معدة له.

2 · المادة 2

#

يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعاً أو تخصيصاً من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.

3 · المادة 3

#

يحق للورثة المالكين أرضاً على الشيوع اشتراها مورثهم من إحدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ما هي معدة له.

4 · المادة 4

#

يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة 5

#

لا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143من القانون المدني.

6 · المادة 6

#

يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ-ب-ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافاً لأحكامهما احتيالاً يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلاً كان أم وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

7 · المادة 7

#

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

8 · المادة 8

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات النافذة.

9 · المادة 9

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في ونشر بالجريدة الرسمية. صدر في 1434/6/15هـ الموافق لـ 2013/4/25م ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 لعام 2013 الصفحة 289

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.